عبد الرحمن بن الحسن ، قال : ابنا إبراهيم بن الحسين ، قال : ابنا آدم ، قال : ابنا ورقاء ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : يأكل والي اليتيم من مال اليتيم قوته ويلبس منه ما يستره ويشرب فضل اللبن ويركب فضل الظهر ، فإن أيسر قضاه ، وإن أعسر كان في حل.
فهذه الأقوال الثلاثة تدل على جواز الأخذ عند الحاجة وإن اختلف أربابها في القضاء.
القول الرابع : أن الأكل بالمعروف أن يأخذ الولي بقدر أجرته إذا عمل لليتيم عملا. وروى القاسم بن محمد : أن رجلا أتى ابن عباس فقال : ليتيم لي إبل فما لي من إبله؟ قال : إن كنت تلوط حياضها وتهنأ جرباها وتبغي ضالتها وتسعى عليها ، فاشرب غير ناهك بحلب ولا ضار بنسل.
[٩٩] ـ أخبرنا عبد الوهاب قال : ابنا أبو طاهر ، قال : ابنا ابن شاذان ، قال : ابنا عبد الرحمن بن الحسن ، قال : ابنا إبراهيم بن الحسين ، قال : ابنا آدم ، قال : ابنا ورقاء ، عن ابن نجيح ، عن عطاء بن أبي رباح قال : يضع يده مع أيديهم ويأكل معهم بقدر خدمته وقدر عمله.
وقد روى أبو طالب وابن منصور عن أحمد بن حنبل مثل هذا.
فصل
وعلى هذه الأقوال الآية محكمة ، وقد ذهب قوم إلى نسخها ، فقالوا : كان هذا في أول الأمر ثم نسخت بقوله تعالى : (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) [النساء : ٢٩] وقد حكي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما.
[١٠٠] (١) ـ أخبرنا إسماعيل بن أحمد ، قال : ابنا عمر بن عبيد الله ، قال : ابنا بن بشران ، قال : ابنا إسحاق بن أحمد الكاذي ، قال : ابنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال : حدّثني أبي ، قال : ابنا حجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس رضي الله عنهما (وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قال : نسخ من ذلك الظلم والاعتداء فنسخها : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً) [النساء : ١٠].
[١٠١] ـ أخبرنا المبارك بن علي ، قال : ابنا أحمد بن الحسين بن قريش ، قال : ابنا أبو إسحاق البرمكي ، قال : ابنا محمد بن إسماعيل بن العباس ، قال : ابنا
__________________
(١) أخرجه النحاس في «ناسخه» (ص ٨٩).