ذكر الآية الخامسة عشر :
قوله تعالى : (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى) [النساء : ٤٣].
قال المفسرون : هذه الآية اقتضت إباحة السّكر في غير أوقات الصلاة ، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : (فَاجْتَنِبُوهُ).
[١٢٠] ـ أخبرنا المبارك بن علي ، قال : ابنا أحمد بن الحسين بن قريش ، قال : ابنا إبراهيم بن عمر البرمكي ، قال : ابنا محمد إسماعيل بن العباس ، قال : ابنا أبو بكر بن أبي داود ، قال : ابنا محمد بن قهزاد ، قال : حدّثني علي بن الحسين بن واقد قال : حدّثني أبي ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى) قال : نسختها (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ) [المائدة : ٩٠].
قال أبو بكر : وابنا يعقوب بن سفيان ، قال : ابنا عبد الله بن صالح ، قال : ابنا معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى) قال : كانوا لا يشربونها عند الصلاة فإذا صلوا العشاء شربوها فلا يصبحون حتى يذهب عنهم السكر ، فإذا صلوا الغداة شربوها ، فأنزل الله عزوجل : (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ) ، فحرّم الله الخمر (١).
قال أبو بكر : وبنا محمد بن سعد ، قال : حدّثني أبي ، عن الحسين بن الحسن بن عطية ، عن أبيه ، عن عطية ، عن ابن عباس رضي الله عنهما (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى) قال : نسختها الآية التي في المائدة (فَاجْتَنِبُوهُ).
قال أبو بكر : وابنا يعقوب بن سفيان ، قال : ابنا عبد الله بن عثمان ، قال : ابنا عيسى بن عبيد ، قال : ابنا عبيد الله مولى عمر بن مسلم ، أن الضحاك بن مزاحم أخبره في قوله : (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى) قال : نسختها (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ).
ذكر الآية السادسة عشر :
قوله تعالى : (فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ) [النساء : ٦٣].
قال المفسرون : في هذه الآية تقديم وتأخير ؛ تقديره : فعظهم فإن امتنعوا عن الإجابة فأعرض. وهذا كان قبل الأمر بالقتال ثم نسخ ذلك بآية السيف.
__________________
(١) أخرجه أبو عبيد في «ناسخه» (٤٥١).