بشران ، قال : ابنا إسحاق بن أحمد ، قال : ابنا عبد الله بن أحمد قال : حدّثني أبي ، قال : ابنا هشيم ، قال : ابنا مغيرة ، عن إبراهيم ، والشعبي في قوله : (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) ، قالا : إذا ارتفع أهل الكتاب إلى حاكم المسلمين فإن شاء أن يحكم بينهم ، وإن شاء أن يعرض عنهم ، وإن حكم ، حكم بما في كتاب الله.
قال أحمد : وابنا وكيع ، عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : إن شاء حكم ، وإن شاء لم يحكم.
[١٤١] ـ أخبرنا المبارك بن علي ، قال : ابنا أحمد بن الحسين بن قريش ، قال : ابنا إبراهيم بن عمر البرمكي ، قال : ابنا محمد بن إسماعيل بن العباس ، قال : ابنا أبو بكر بن أبي أبي داود ، قال : ابنا المثنى بن أحمد ، قال : ابنا عمرو بن خالد ، عن ابن لهيعة ، عن عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير (فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) جعله الله في ذلك على الخيرة إما أن يحكم وإما أن يتركهم فلا يحكم بينهم.
قال أبو بكر : وابنا عبد الله بن محمد بن خلاد قال : ابنا يزيد قال : ابنا مبارك ، عن الحسن ، قال : إذا ارتفع أهل الذمة إلى حاكم من حكام المسلمين ، فإن شاء حكم بينهم ، وإن شاء رفعهم إلى حكامهم ، فإن حكم بينهم حكم بالعدل ، وبما أنزل الله.
وهذا مروي عن الزهري. وبه قال : أحمد بن حنبل وهو الصحيح ؛ لأنه لا تنافي بين الآيتين من جهة أن أحدهما خيرت بين الحكم وتركه ، والأخرى ثبتت كيفية الحكم إذا كان.
ذكر الآية السابعة :
قوله تعالى : (ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ) [المائدة : ٩٩].
اختلف المفسرون فيها على قولين :
الأول : أنها محكمة وأنها تدل على أن الواجب على الرسول التبليغ وليس عليه الهدي.
__________________
والبيهقي (٨ / ٢٤٦) وأبو عبيد في «ناسخه» (٢٤٢) والنحاس في «ناسخه» (ص ١٢٣).
من طرق ؛ عن مغيرة بن مقسم ، عن الشعبي وإبراهيم به.
ومغيرة به مقسم ثقة ؛ لكنه مدلّس ، وقد عنعنه هنا.
تنبيه : وقع في مطبوعة تفسير ابن أبي حاتم بدل «مغيرة» ؛ «ضميرة»! فليصحّح.