عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال : حدّثني أبي قال : ابنا حجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) قال : نسختها (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ).
قال أحمد : وابنا هشيم قال : ابنا أصحابنا منهم منصور وغيره ، عن الحكم ، عن مجاهد في قوله : (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ) قال : نسخت ما قبلها ، قوله : (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) (١).
قال أحمد : وابنا وكيع ، قال : ابنا سفيان ، عن السدي ، عن عكرمة ، قال : نسخ قوله : (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ) قوله : (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) (٢).
قال أحمد : وابنا حسين ، عن شيبان ، عن قتادة (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ) قال : أمر الله نبيه أن يحكم بينهم بعد ما كان رخص له أن يعرض عنهم إن شاء ، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها.
وحكى أبو جعفر النحاس عن أبي حنيفة وأصحابه قالوا : إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام فليس له أن يعرض عنهم ، غير أن أبا حنيفة قال : إذا جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل ، وإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم. وقال أصحابه : بل يحكم قال : وقال الشافعي : لا خيار للإمام إذا تحاكموا إليه قال النحاس : وقد ثبت أن قول أكثر العلماء أن الآية منسوخة (٣).
والقول الثاني : أنها محكمة وأن الإمام ونوابه في الحكم مخيّرون ، وإذا ترافعوا إليهم إن شاءوا حكموا بينهم ، وإن شاءوا أعرضوا عنهم.
[١٤٠] (٤) ـ أخبرنا إسماعيل بن أحمد ، ابنا عمر بن عبيد الله ، قال : ابنا ابن
__________________
(١) أخرجه الحاكم (٢ / ٣١٢) والبيهقي (٨ / ٢٤٨ ـ ٢٤٩) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤ / ١١٣٥ / ٦٣٨٨) والطبراني في «الكبير» (١٠ / رقم : ١١٠٥٤) والنحاس في «ناسخه» ص (١٢٣) وأبو عبيد (٢٤٧). من طريق : سفيان بن حسين ، عن الحكم ، عن مجاهد به.
وأخرجه أبو عبيد في «ناسخه» (٢٤٤) من طريق : منصور ، عن الحكم به.
وصحّح إسناده الحاكم ، ووافقه الذهبي.
(٢) أخرجه ابن جرير الطبري (١٠ / ٣٣١ / ١١٩٨٨) وأبو عبيد (٢٤٥).
(٣) «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص ١٢٤).
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤ / ١١٣٦ / ٦٣٩٠) وابن جرير الطبري في «تفسيره» (١٠ / ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ، ٣٣٤ / ١١٩٧٩ ، ١١٩٨٣ ، ١١٩٩٧) وعبد الرزاق في «مصنفه» (٦ / ٦٣ / ١٠٠٠٨ و ٨ / ٣٢٢ / ١٩٢٤٠) وسعيد بن منصور في «سننه» (٤ / ١٤٧٩ / ٤٧٦ ـ آل حميد)