[١٤٥] ـ (١) أخبرنا ابن ناصر ، قال : ابنا ابن أيوب ، قال : ابنا أبو علي بن شاذان ، قال : ابنا أبو بكر النجاد قال : ابنا أبو داود السجستاني ، قال : ابنا أحمد بن محمد ، قال : ابنا عبد الله بن رجاء ، عن همام ، عن قتادة (وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً) ثم أنزل الله في براءة ، وأمرهم بقتالهم.
والثاني : أنه خرج مخرج التهديد : كقوله تعالى : (ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً) [المدثر : ١١] فعلى هذا هو محكم ، وهذا مذهب مجاهد ، وهو الصحيح.
ذكر الآية السادسة :
قوله تعالى : (قُلِ اللهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ) [الأنعام : ٩١] فيه قولان :
الأول : أنه أمر به بالإعراض عنهم ، ثم نسخ بآية السيف.
والثاني : أنه تهديد ، فهو محكم ، وهذا أصح.
ذكر الآية السابعة :
قوله تعالى : (إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ ما لا يَرْجُونَ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً) [الأنعام : ١٠٤] فيه قولان :
الأول : أن هذه الآية تتضمن ترك قتال الكفار ثم نسخت بآية السيف.
والثاني : أن المعنى لست رقيبا عليكم أحصي أعمالكم فهي على هذا محكمة.
ذكر الآية الثامنة :
قوله تعالى : (وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ) [الأنعام : ١٠٦].
روى علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : هذا ونحوه مما أمر الله المؤمنين بالعفو عن المشركين فإنه نسخ بقوله : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) [التوبة : ٥].
ذكر الآية التاسعة :
قوله تعالى : (وَما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ) [الأنعام : ١٠٧].
قال ابن عباس رضي الله عنهما : نسخ بآية السيف. وعلى ما ذكرنا في نظائرها تكون محكمة.
__________________
(١) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢ / ٢١٢) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤ / ١٣١٧ / ٧٤٤٨) والنحاس في «ناسخه» (ص ١٣٢).