ذكر الآية العاشرة :
قوله تعالى : (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ) [الأنعام : ١٠٨].
قال المفسرون : هذه نسخت بتنبيه الخطاب في آية السيف ؛ لأنها تضمنت الأمر بقتلهم ، والقتل أشنع من السب. ولا أرى هذه الآية منسوخة ، بل يكره للإنسان أن يتعرض بما يوجب ذكر معبوده بسوء أو بنبيه صلىاللهعليهوسلم.
ذكر الآية الحادية عشر :
قوله تعالى : (فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ) [الأنعام : ١١٢] إن قلنا إن هذا تهديد كما سبق في الآية السادسة فهو محكم ، وإن قلنا إنه أمر بترك قتالهم فهو منسوخ بآية السيف.
ذكر الآية الثانية عشر :
قوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) [الأنعام : ١٢١].
قد روى عن جماعة منهم الحسن ، وعكرمة ، أنهم قالوا : نسخت بقوله : (وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ) [المائدة : ٥] وهذا غلط ؛ لأنهم إن أرادوا النسخ حقيقة وليس هذا بنسخ ، وإن أرادوا التخصيص وأنه خص بآية المائدة طعام أهل الكتاب فليس هذا بصحيح ؛ لأن أهل الكتاب يذكرون الله على الذبيحة فيحمل أمرهم على ذلك ، فإن تيقنا أنهم تركوا ذكره جاز أن يكون عن نسيان ، والنسيان لا يمنع الحل ، فإن تركوا لا عن نسيان ، لم يجز الأكل فلا وجه للنسخ أصلا. ومن قال من المفسرين إن المراد بها لم يذكر اسم الله على البتة فقد خص عاما ، والقول بالعموم أصح وعلى قول الشافعي هذه الآية محكمة ، لأنه إما أن يراد بها عنده الميتة أو يكون نهى كراهة.
ذكر الآية الثالثة عشر :
قوله تعالى : (قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) [الأنعام : ١٣٥] للمفسرين فيها قولان :
الأول : أن المراد بها ترك قتال الكفار ، فهي منسوخة بآية السيف.
والثاني : أن المراد بها التهديد فعلى هذا هي محكمة وهذا هو الأصح.
ذكر الآية الرابعة عشر :
قوله تعالى : (فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ) [الأنعام : ١٣٧] فيه قولان :
الأول : أنه اقتضى ترك قتال المشركين ، فهو منسوخ بآية السيف.
والثاني : أنه تهديد ووعيد فهو محكم.