وقال : يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، (وَآتُوا حَقَّهُ) قال : شيء سوى الزكاة في الحصاد والجذاذ إذا حصدوا وإذا جذوا (١).
وقال أبو حفص : وبنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، قال : إذا حصدوا ألقى إليهم من السنبل ، وإذا جذوا النخل ألقى لهم من الشماريخ ، فإذا كاله زكّاه (٢).
قال أبو حفص : وبنا معمر بن سليمان ، قال : بنا عاصم ، عن أبي العالية : (وَآتُوا حَقَّهُ) قال : كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة.
[١٤٨] ـ أخبرنا إسماعيل بن أحمد ، قال : ابنا عمر بن عبيد الله ، قال : ابنا ابن بشران ، قال : ابنا إسحاق بن أحمد ، قال : بنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدّثنا أبي قال : بنا هشيم ، قال : ابنا مغيرة ، عن شباك ، عن إبراهيم ، قال : كانوا يعطون حتى نسختها ، الصدقة العشر أو نصف العشر.
[١٤٩] (٣) ـ أخبرنا المبارك بن علي ، قال ابنا أحمد بن الحسين بن قريش ، قال : ابنا إبراهيم بن عمر ، قال : ابنا محمّد بن إسماعيل بن العباس ، قال : ابنا أبو بكر بن أبي داود قال : ابنا عبد الله بن سعيد ، قال : ابنا ابن إدريس ، عن أبيه ، عن عطية : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) قال : كانوا إذا حصدوا ، وإذا يبس ، وإذا غربل ، أعطوا منه شيئا ، فنسخ ذلك العشر ونصف العشر.
قال أبو بكر : وبنا محمّد بن بشار قال : بنا يزيد ، قال : ابنا عبد الملك ، عن عطاء (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) قال : ليس بالزكاة ، ولكنه إذا كيل قبض منه قبضات من شهد رضخ له منه.
واختلف العلماء ، هل نسخ أم لا؟ إن قلنا أنه أمر وجوب فهو منسوخ بالزكاة ، وإن قلنا إنه أمر استحباب ، فهو باقي الحكم.
ذكر الآية السادسة عشر :
قوله تعالى : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ) [الأنعام : ١٤٥] اختلف العلماء في حكم هذه الآية على قولين :
الأول : أن المعنى لا أجد محرما مما كنتم تستحلون في الجاهلية إلا هذا ، قاله طاوس ومجاهد.
__________________
(١) أخرجه ابن أبي حاتم (٥ / ١٣٩٨ / ٧٩٥١).
(٢) أخرجه أبو عبيد في «ناسخه» (٤٠) والطبري (١٢ / ١٦٤ / ١٣٩٩٥).
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم (٥ / ١٣٩٨ / ٧٩٥٤).