قال عكرمة : هذه الآية في بغايا كنّ بمكة أصحاب رايات ، وكان لا يدخل عليهن إلا زان من أهل القبلة أو مشرك ، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن فنزلت هذه الآية.
قال ابن جرير : فعلى هذا يكون المعنى : الزاني من المسلمين لا يتزوج امرأة من أولئك البغايا إلا زانية أو مشركة ، لأنهن كذلك ، والزانية من أولئك البغايا لا ينكحها إلا زان أو مشرك.
[١٨٤] (١) ـ أخبرنا إسماعيل بن أحمد ، قال : بنا عمر بن عبيد الله البقال ، قال : بنا ابن بشران ، قال : ابنا إسحاق بن أحمد ، قال : بنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدّثني أبي ، قال : بنا هشيم ؛ وابنا ابن ناصر ، قال : ابنا ابن أيوب ، قال : ابنا ابن شاذان ، قال بنا أبو بكر النجاد ، قال : بنا أبو داود السجستاني ، قال : بنا وهب بن بقية ، عن هيثم ، قال : ابنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب في قوله : (وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) قال : نسختها الآية التي بعدها (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ) [النور : ٣٢].
قال الشافعي : القول كما قال ابن المسيب إن شاء الله.
ذكر الآية الثانية:
قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ) [النور : ٤].
زعم من لا فهم له ، من ناقلي التفسير ، أنها نسخت بالاستثناء بعدها ، وهو قوله تعالى : (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا) [النور : ٥] وقد بينا في مواضع أن الاستثناء لا يكون ناسخا.
ذكر الآية الثالثة :
قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ) الآية [النور : ٢٧].
ذهب بعض المفسرين إلى أنه نسخ من حكم هذا النهي العام حكم البيوت التي ليس لها أهل يستأذنون ، بقوله تعالى : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ) [النور : ٢٩].
[١٨٥] ـ أخبرنا المبارك بن علي ، قال : ابنا أحمد بن الحسين بن قريش ،
__________________
(١) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨ / ٢٥٢٤ / ١٤١٣٤) وأبو عبيد في «ناسخه» (١٧١) والشافعي في «الأم» (٥ / ١٢ ، ١٤٨) والبيهقي في «السنن» (٧ / ١٥٤) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٤ / ٢٧١) والنحاس في «ناسخه» (ص ١٩١) وغيرهم.