قال : ابنا إبراهيم بن عمر البرمكي ، قال : ابنا محمّد بن إسماعيل قال : ابنا أبو بكر بن أبي داود ، قال : ابنا محمّد بن قهزاد ، قال : بنا علي بن الحسين بن واقد قال : حدّثني أبي ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا) [النور : ٢٧] الآية. ثم نسخ واستثنى من ذلك : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيها مَتاعٌ لَكُمْ) [النور : ٢٩].
وهذا مروي عن الحسن ، وعكرمة ، والضحاك ، وليس هذا نسخ إنما هو تخصيص.
والثاني : أن الآيتين محكمتان فالاستيذان شرط في الأولى إذا كان للدار أهل ، والثانية وردت في بيوت لا ساكن لها والإذن لا يتصور من غير آذن ، فإذا بطل الاستئذان لم يكن البيوت الخالية داخلة في الأولى ، وهذا أصح.
ذكر الآية الرابعة :
قوله تعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) [النور : ٣١].
قال ابن مسعود رضي الله عنه : هو الرداء.
وقد زعم قوم : أن هذا نسخ ، بقوله : (وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَ) [النور : ٦٠].
[١٨٦] ـ أخبرنا المبارك بن علي ، قال : ابنا أحمد بن الحسين ، قال : ابنا البرمكي ، قال : ابنا محمّد بن إسماعيل ، قال : بنا أبو بكر بن أبو داود ، قال : بنا محمّد بن قهزاد قال : بنا علي بن الحسين بن واقد ، قال : حدّثني أبي ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما (وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَ) إلى قوله : (لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ) [النور : ٣١] نسخ ذلك واستثنى من قوله : (وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً).
وكذلك قال الضحاك. وهذا ليس بصحيح ؛ لأن الآية الأولى فيمن يخاف الافتتان بها ، وهذه الآية في العجائز ؛ فلا نسخ.
ذكر الآية الخامسة :
قوله تعالى : (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ) [النور : ٥٤].
زعم بعضهم : أنها منسوخة بآية السيف وليس هذا صحيحا ، فإن الأمر بقتالهم لا ينافي أن يكون عليه ما حمل ، وعليهم ما حملوا ، ومتى لم يقع التنافي بين الناسخ والمنسوخ لم يكن نسخ.