ذكر الآية السادسة :
قوله تعالى : (لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) [النور : ٥٨].
اختلفوا في هذه الآية ، فذهب الأكثرون إلى أنها محكمة.
[١٨٧] (١) ـ أخبرنا إسماعيل بن أحمد ، قال : ابنا عمر بن عبيد الله ، قال : ابنا ابن بشران ، قال : ابنا إسحاق بن أحمد ، قال : ابنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدّثني أبي ، قال : بنا عفان ، قال : بنا أبو عوانة ، قال : بنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : هذه الآية مما تهاون الناس به (لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) وما نُسِخَت قط.
قال أحمد : وبنا وكيع ، عن سفيان ، عن موسى بن أبي عايشة ، عن الشعبي : (لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) قال : ليست منسوخة (٢).
وهذا قول القاسم بن محمّد ، وجابر بن زيد.
[١٨٨] ـ فقد أخبرنا إسماعيل بن أحمد ، قال : ابنا عمر ، قال : ابنا ابن بشران ، قال : ابنا إسحاق بن أحمد ، قال : بنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدّثني أبي ، قال : بنا هاشم ، قال : بنا شعبة ، عن داود أبي هند ، عن ابن المسيب ، قال : هذه الآية منسوخة.
وقد روي عنه أنه قال : هي منسوخة بقوله : (وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا) [النور : ٥٩] وهذا ليس بشيء ، لأن معنى الآية : (وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ) أي : من الأحرار الحلم فليستأذنوا ، أي : في جميع الأوقات في الدخول عليكم (كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) يعني كما استأذن الأحرار الكبار الذين بلغوا قبلهم ، فالبالغ يستأذن في كل وقت ، والطفل والمملوك يستأذن في العورات الثلاث (٣).
ذكر الآية السابعة :
قوله تعالى : (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ) [النور : ٦١].
__________________
(١) أخرج نحوه ابن أبي حاتم (٨ / ٢٦٣٢ / ١٤٧٨٩) من طريق : عبد الله بن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير به. وإسناده ضعيف.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٨ / ٢٦٣٣ / ١٤٧٩٠) وأبو عبيد في «ناسخه» (٤٠٤) والنحاس في «ناسخه» (ص ١٩٦). من طريق : سفيان به.
(٣) انظر «صفوة الراسخ» (ص ١٢٢ ـ ١٢٣) و «الإيضاح» (ص ٣٦٦ ـ ٣٦٨) و «الجامع لأحكام القرآن» (١٢ / ٣٠٣) و «جمال القراء» (٢ / ٧٧٢ ـ ٧٧٣).