لخصوص استباحة المسّ هذا.
ويمكن الايراد عليه بانّ امتثال وجوب المسّ اذا توقف على ايجاد مقدّمة اباحيّة ـ والمفروض انّ التيمّم لا يقع مبيحا الّا اذا وقع بعنوان التعبد المتوقف على وجود الامر به والمفروض انّ وجود الامر ليس باختياره ـ فيلزم توقّف وجوب المسّ على التمكن من التّيمم المبيح ولا يمكن الّا بامر الشارع والمفروض خلافه.
وتوهّم ثبوت التمكن منه بارادة غاية اخرى ورد الامر بالتيمّم لها وجوبا او استحبابا مدفوع بانّه قد لا يجب ولا يستحب فى حقّه غاية اخرى ، لانّ ما ورد الامر بالتيمّم لها ليس الّا الصلاة.
وقد لا يتمكن منها ولا يترجّح فى حقّه فيعلم ان على فرض اعتبار التعبد فى التّيمم يكفى فى ذلك الاتيان به بقصد التوصل الى الواجب ، وقد عرفت سابقا انّ اتيان المقدّمة للتوصل بها الى الواجب فيه نوع من التقرب الى المولى الّا ان يقال ان حصول مقدّمة المسّ الواجب ـ وهى اباحته ـ موقوف على مسبّبه وهو وقوع افعال التيمم على وجه التعبّد ، فلو اريد بالتعبّد ، التعبّد العارض للفعل بعد اتصافه بصفة المقدّمية لزم الدور لكن هذا مشترك الورود ، فانّ القائل بوجوب المقدّمة انّما يقول بالوجوب بعد احراز صفة المقدّمية ، والمفروض ان الافعال بنفسها ليست من المقدّمات بل المقدّمة هى استباحة المسّ او رفع الحدث وهذه الصفة لا يتحقق الّا باتيانه على جهة التقرب والتقرب المتاخر عن الوجوب لا بدّ من تحقّقه ليحقق موضوع المقدميّة التى هى متقدّمة على الوجوب.