الشرعى المتعلق بالطهارات حينئذ يكون نفسيا لا مقدّميا. لانّ المراد بالامر المقدّمى ما كان الامر لداعى التوصّل به الى الغير سواء كان صفة التوصّل ثابتة قبل الامر ام حدث بعد الامر وكان حدوثه بعد الامر داعيا الى الامر فتدبّر.