خارجان عن الافعال الاختياريّة ، وفى غيرها لا سببيّة حتى يلزم من الامر باحدهما الامر بترك ، اذ الامر بترك الآخر على ما عرفت انّما هو لئلا يلزم من عدمه عدم المطلوب الاصلى وهذا المحذور مأمون عنه فى الضدين الاختياريين.
واما ما ذكرنا من انّ التفصيل بين المقدّمة العدمية والوجودية غير معروف فلا يقدح بعد ان تكون المسألة عقلية ، ولذا حدث بين المتاخرين اقوال فى مسئلة وجوب المقدمة لم تكن معروفة بين من تقدمهم.
نعم يمكن ان يقال ان هذا ليس تفصيلا بين المقدمة العدمية والوجودية ، وانّما هو تفصيل بين ما يمكن استناد ترك ذى المقدمة اليه وبين ما لا يمكن ، كما اذا كان بعض المقدمات الوجودية علّة تامّة لبعضها الآخر.
فانّ المقدمة المعلولة ممّا لا يتصوّر استناد ترك ذى المقدمة اليها ابدا.
ومرجع هذا الجواب الى انّ مناط استحقاق العقاب فى الواجبات دائما هو العدم وغير ناشئ عن امر وجودى ، اذ لو جاز تسبّبه عن امر وجودى كان عدم ذلك الامر واجبا من باب المقدمة ، وما ابعد بين هذا وبين ما ذكره المحقق السبزوارى (ره) من : انّ مناط استحقاق العقاب والعدم ومرجعه فى الحقيقة الى الامور الوجودية ، حيث قال (ره) فى جملة كلام له فى ردّ من اجاب عن شبهة الكعبى : بان ترك الحرام مستند الى عدم بعض شرائطه كالتصور والشوق والارادة فيكون الضد الوجودى المقارن لترك الحرام غير واجب من باب المقدّمة لترك الحرام. (١) قال :
__________________
(١) ـ اورد كلام السبزوارى مع تصرف