اريد الحج واريد المسير الذى يتوصّل به الى [فعل] الحج [له] دون ما لا يتوصل به اليه وان كان من شأنه ان يتوصل به اليه.
بل الضرورة قاضية بجواز التصريح بمثل ذلك [كما انها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها له مطلقا او على تقدير التوصل بها اليه وذلك آية عدم الملازمة بين وجوب الفعل ووجوب مقدّمته على تقدير عدم التوصّل بها اليه] وايضا حيث انّ المطلوب بالمقدّمة مجرّد التوصّل بها الى الواجب [وحصوله] فلا جرم يكون التوصل اليه وحصوله معتبرا فى مطلوبيتها فلا تكون مطلوبة اذا انفكت عنه (١) وصريح الوجدان قاض بان من يريد شيئا لمجرّد حصول شيء [آخر] لا يريده اذا وقع مجردا عنه ويلزم منه ان يكون وقوعه على الوجه المطلوب منه منوطا بحصوله.» (٢) انتهى مطلبه وادلّته بعين عبارته.
ثم فرّع على ذلك جواز تعلق الامر بضدّ الواجب نظرا الى ان ترك ضدّ الواجب انّما يقع على وجه الوجوب على تقدير ترتّب فعل الواجب فعلى تقدير عدم الترتّب لا يتصف بالوجوب.
فلا مانع من تعلق الامر بنفس الضد على هذا التقدير لا مطلقا. فقال :
«ان رجحان ترك الضد للتوصّل به الى فعل الواجب لا ينافى رجحان فعله فى نفسه [مطلقا ولو] على تقدير عدم التوصّل بتركه الى فعل الواجب ، وانّما ينافى رجحانه فى نفسه [مطلقا] او على تقدير التوصل فيقتصر على نفيه ولا ريب ان التقدير الاوّل من لوازم فعل الضدّ ، فلا يقع بحسب [هذا] الاعتبار الّا
__________________
(١) ـ فى الاصل : فلا يكون منفكّة عنه
(٢) ـ الفصول الغروية : ص ٨٧.