يجر الامر على الاطلاق بل يقيّد اطلاق الامر بقرينة التناقض بينه وبين اطلاق الامر بضدّه بصورة عدم التوصّل بتركه الى فعل الضد الواجب. وفى كلامه مواقع للنظر :
امّا اوّلا ـ فلما تقدّم فى مقدمة الواجب من فساد التفصيل فى المقدمة بين ما يترتب عليه ذوها وبين ما لا يترتب ، امّا اولا فلان الملحوظ فى وجوب المقدمة ليس الّا ملاحظة كونه مما يفضى تركه الى ترك الواجب ، وامّا كون فعلها موصلا ولو بضميمة سائر المقدمات فلا يجب ملاحظتها حين تعلق الارادة بها وان كان هذا الوصف ثابتا لها فى الواقع.
وامّا ثانيا ـ فلانّا لو سلّمنا ملاحظة هذا الوصف فيه لكن هذا الوصف ثابت فيها على الاطلاق ، حتى فى صورة عدم ذى المقدّمة لعدم سائر المقدمات.
لان وصف الايصال ولو بمعونة سائر المقدّمات ثابت للمقدمة حتى اذا تجرّدت عن ذى المقدّمة ، وان اراد كون المقدمة موصلة بنفسها فعلا فهذا وصف لا يوجد الّا فى العلة التامّة.
وامّا ثالثا ـ فلو سلّمنا كون هذا الوصف منوّعا المقدّمة الى نوعين ، ويرجع الوصف الى كون المقدّمة مما يتعقّبها ذو المقدمّة وامّا لا يتعقّبها وجود ذيها فليست بواجبة على معنى انه اذا اتى بمقدّمة ثم ترك ذاها لترك سائر المقدمات ، انكشف ذلك عن عدم وقوع المقدّمة سابقا على صفة الوجوب.
فنقول : ان مرجع هذا ـ على ما ذكره من انّ «هذه الصفة قيد للواجب لا للوجوب» ـ الى وجوب تحصيل المقدمة وتحصيل قيدها ، لان قيدها امر