المطلوبية العارضة لذى المقدمة بالذات تعرض للمقدمة بالتبع والعرض ، لا انّها مطلوبة بطلب آخر متولد من طلب ذى المقدّمة ولذا ذكر المحقق الخوانسارى (ره) فى رسالته انّ :
«وجوب مقدمة الواجب من قبيل وجوب لازم الواجب»
ومعناه انه كما ان لازم الواجب المصاحب له ليس المطلوب الا الصفة المقارنة معه ، اعنى : مصاحبة الواجب له ومرجع ذلك الى وجود الواجب عند وجوده ، فكذلك مطلوبيّة المقدمة ليس إلّا باعتبار صفة التوصل الراجعة الى الوصول الى ذى المقدمة فهو المطلوب حقيقة ، وحينئذ فلا مانع من اتّصاف نقيض المقدمة وهو فعل الضدّ بالمطلوبيّة الذاتية ، فهو يشبه اتصاف جالس السفينة بالحركة التبعية مع اتصافه فى حد نفسه بالسكون ، فهذا معنى عدم دلالة النهى التبعى على الفساد.
فالنهى عن الصلاة من حيث كونها ضدا للواجب ، اعنى : الازالة لا يوجب فسادها ، وامّا كون ترك الازالة المحرّم مقدمة للصلاة فقد ذكر ايضا فى وجهه ما حاصله : ان المانع من اتصاف مقدمة الواجب بالحرمة الذاتية هو عدم التمكن من الامتثال لتوقف الامتثال على المعصية وهو غير متحقق هنا ، لانّ الواجب هو كلى الصلاة فى مجموع الوقت وهو غير متوقف على المحرم لامكان التوصّل اليه بمقدمة غير محرمة ، اعنى : ترك اضداده فى زمان لا يجب شيء منها.
فاذا توصل اليه بمقدمة محرّمة لسوء اختياره فلا ينافى ذلك حصول الامتثال بالواجب ، فلا امتناع فى اجتماع الامر بالشيء مع الامر بضدّه موسّعا.