فى الخارج او كان التكليف به عاريا عن الفائدة المترتبة على سائر التكاليف ، وهو التعريض للثواب والابتلاء والموانع كلها منتفية لان الطلب لا يستلزم الارادة عندهم والمحال ليس ذاتيا والفائدة مع جهل المامور حاصله.
ثم الظاهران العدلية يجوزون ذلك ويسمونه ـ بناء على ان الطلب عين الارادة عندهم ـ تكليفا صوريا لا حقيقيا.
فحاصل النزاع يرجع الى ان التكليف بهذا القسم من الممتنع [هل هو] جائز ام لا ولهذا اجاب المجوّزون عن استدلال المانعين بعدم الامكان بانه : ان اريد من الامكان كون الفعل مما لا يتاتى عادة فهو موجود فى المقام وان اريد مجرد عدم استجماع العلل للشرائط فاشتراط التكليف به اوّل الدعوى ، فيجوز ولو مع علم المامور إلّا انه مع المامور لا يترتب فائدة الابتلاء. (١)
__________________
(١) ـ ويظهران هذه المسألة فى الاصل من المسائل الكلامية واشتغل بها علماء العامة قديما وصرح بها السيد المرتضى ـ ره ـ فى الذريعة (ج ١ ص ١٦٣) وكذا جاءت فى كتب الشيعة بعد العلامة ـ ره ـ تفصيلا مثل المعالم والقوانين والمناهج وغيرها وممن جاء بالتفصيل وشق غبار البحث هو المحقق الشيخ محمد تقى الايوانكى الاصفهانى صاحب «هداية المسترشدين» وقام بدراسة الموضوع الشيخ الاعظم ـ ره ـ وخاض وانتج قدسسره انه ليس فى تحته طائل وبعده لخص البحث فيه صاحب الكفاية واخيرا ان المحقق النائينى اعرض عنه بالكل وكما يقول مقرّر درسه : (قد طواها ولم يعتن بالبحث فيها) انظر : فوائد الاصول ج ١ ص ٢٦٠ واجود التقريرات ج ١ ص ٢٠٩ ونحن مثل مشايخنا قدسسرهم وان صرفنا شطرا من عمرنا فيما مر ليس فيه فائدة علمية وعملية نقول مرّة اخرى يجب تجديد الاصول وتحديد مسائلها من جديد كذا فى الفقه كما فعل سيد أئمة التحقيق فى «مبانى تكملة المنهاج».