نفس الطبيعة التى يمكن وجودها فى غير الحمام والمنهى عنه الذى اختاره المكلف هو الايقاع فى الحمّام ، فمتعلق الكراهة فى الحقيقة هو الوصف اعنى : الهيئة العارضة للفعل باعتبار كون فاعله فى هذا المكان على انه لا مانع من اتّصاف ذات الفعل من حيث هى الوجوب واتصافها مع الوصف بالكراهة ، فقوله : لا تصل فى الحمام ، نهى عن المقيد او عن القيد ، ودعوى ان العبادة يجب ان يكون راجحة فى جميع الجهات وان لا يكون فيها جهة مرجوحة ولو كانت قائمة بوصف عارض ، دعوى لا شاهد عليها انتهى.
وقد سبقه الى ذلك الباغنوى ـ فيما حكى عنه ـ حيث حكم : «فيما اذا امر الآمر بمطلق الخياطة ونهاه عن الخياطة فى الحرم» بانه مطيع عاص.
قال : ولذا قالوا النهى لا يوجب الفساد وكيف كان فهنا امثلة :
احدها ـ قوله : صلّ ولا تغصب.
الثانى ـ قوله : صلّ ولا تغصب فى الصلاة.
الثالث ـ قوله : صلّ ولا تصلّ فى المكان المغصوب.
الرابع ـ قوله : صلّ فى المسجد ولا تصلّ فى موضع التهمة.
الخامس ـ قوله : صلّ وفى موضع التهمة والقدر المتقين من دخوله تحت النزاع هو ما كان من قبيل المثال الاول.
ولنذكر ادلتهم فيه ، ثم نتبعه بذكر حكم الامثلة الأخر وامّا المثال الاول فاختلفوا فيه على قولين. (١)
ثم بعض المجوزين منعه عرفا بمعنى ان العرف يفهمون المنافاة وتقييد
__________________
(١) ـ راجع : قوانين الاصول : ص ١٣٨.