هو عليه ـ لو خلى وطبعه ـ وليس طلب تركه مقدمة للفرد الآخر حتى يقال بتحقق هذا المعنى فى كل مفضول وانما هو نهى نفسى ارشادى.
ومنه يعلم عدم صحة النهى عن الفرد الفاقد لرجحان اصل العبادة الّا مقدّمة لفعل ضدّه الارجح منه ، والّا فلا نقص فى اصل الفعل وهذا النهى المقدمى لا يحتاج اليه بعد ورود الامر بنفس الافضل المستلزم لطلب ترك المفضول مقدّمة ، لكن المطلوب تركه مقدمة ليس مكروها فى العبادات ولا فى غيرها ، لان المكروه مطلقا ما كان فيه منقصة فى مقام التعبد كما فى العبادات ، او فى مقام اصل الفعل كما فى غيرها ، واماما ادى فعله الى تفويت منفعة فلا يسمّى مكروها وان كان نظيره فى مطلوب الترك حتى يسمّى محرما.
وامّا الجواب عن وجه طلب الترك فيها لا بدل له فقد علم مما ذكرناه اخيرا فى ذيل الوجه الثالث م م م م م م م م. (١)
__________________
(١) ـ كذا فى الاصل المخطوط