استحالة تعلق الطلب بطرفى النقيض اعنى الفعل والترك.
واخرى بالتزام كونها مستعملة فى الطلب التنزيهى يعنى الكراهة المصطلحة ، لكن لا لنفسه بل من باب المقدّمة ولاجل الوصلة الى الغير الّذى هو الفرد الافضل مع رجحان الفعل ومطلوبيته لنفسه.
وبناء على مذهبه فى وجوب المقدّمة من اختصاصه بالمقدّمات الموصلة قال : لانّ المطلوب للغير الراجح فيه انّما يكون مطلوبا راجحا على تقدير حصول الغير لا مطلقا على ما سبق تحقيقه عند بحث المقدّمة فالعبادة المكروهة اذا صدرت عن المكلف لا تتّصف بالكراهة.
وبالجملة العبادة المكروهة مطلوب فعلها على تقدير عدم التوصل بتركها الى فعل الارجح وتركها على تقدير التوصل بتركه الى فعله ، فلا يلزم توارد الرجحان والمرجوحية على شيء واحد نعم من التزم برجحان المقدّمة مطلقا فلا محيص له عن الاشكال المذكور انتهى. (١)
وفيه انّ المقصود بالارشاد حينئذ ان كان ترك العبادة لنفسه فهذا غلط فاحش ، اذ المباح الّذى لا ثواب فى فعله ولا مضرّة فى تركه لا يتعقّل النهى الارشادى عنه ، فكيف عن العبادة التى فرضنا رجحانها والرضا بثوابها ولو قليلا ، وان كان المقصود به تركها لاجل الوصول الى الفرد الاكمل والمرتبة العليا من العبادة ، وحاصله انّه قصد من النهى ارشاد المكلف الى كون الفرد الآخر من العبادة افضل ، فهذا مع اتحاده مع الوجه الثانى اعنى : حمله على الطلب الغيرى بالمآل مشترك الورود بين مورد النهى وغيره من الافراد الّتى
__________________
(١) ـ الفصول الغروية : ص ١٣٣