الترك او مرجوحيته على وجه يتعلّق به الطلب الاستحبابى ، اذا النهى التنزيهى لا ينافى وجوب فعله اصلا.
وتوضيح المرام انّه اذا كان الشيء مطلوبا عينا ، مطلق تركه يكون ممنوعا ولا يخفى انّ المنع عن مطلق ترك الشيء لا يجتمع مع اتصاف الفعل بالاباحة او الاستحباب او الكراهة ، لاشتمالها على الرخصة فى الترك وهذا واضح ، وامّا اذا كان الشيء مطلوبا على وجه التخيير بينه وبين غيره كما فى تخييرات الشرعية او العقلية ، مثل مطلوبية الفرد اذا كان المامور به هو الكلى فمطلق تركه ليس ممنوعا جدا بل الممنوع انما هو تركه لا الى بدل.
فترك الواجب التخييرى له اعتباران :
احدهما : ان لا يكون الى بدل.
والثانى ـ ان يكون الى بدل وهو بالاعتبار الاوّل واحد لفعل الوجوب الذى هو المنع عن النقيض وبالاعتبار الثانى واحد لنقيض هذا المنع وهو الجواز.
وقضية القاعدة ان يتّصف الفعل بملاحظة كل واحد من الاعتبارين بحكم من الاحكام ، لانّ الفعل بالاعتبار الثانى واقعة من الوقائع فى عرض الفعل بالاعتبار الاوّل فلا يكفى اتصافه بالوجوب بالاعتبار الاول فى حكمه بالاعتبار الثانى ، بل لا بد له بهذا الاعتبار ايضا ان يأخذ شيئا من الاحكام الخمسة.
ولمّا استحال اتّصافه بالحرمة لاشتمالها على وجوب الترك مطلقا فينافى الوجوب العارض للفعل بالاعتبار الاوّل وهو الوجوب لا الى بدل ، فلا بدّ