الاستحباب والكراهة والاباحة فلا يجوز اتّصافه بها ايضا مع قطع النظر عن وجوبه التخييرى ، لان الاباحة مثلا مع قطع النظر عن كون الفعل واجبا تخييريا اذا عرضت له اقتضت مساواته مع تركه مطلقا ، لانّ المباح فى غير الواجبات التخييرية هو الّذى يكون فعله وتركه مطلقا سيّان او ليس له حتّى يحصل فى تركه اعتباران وكذا الاستحباب والكراهة ، ومع قطع النظر عن وجوب الشيء تخييرا لا يعرضان له جدّا ضرورة اقتضائهما جواز تركه مطلقا وهو ينافى عدم جواز تركه لا الى بدل ، ولكن مع ملاحظة الوجوب التخييرى لذلك الشيء بحيث فرض موضوع هو الواجب المخيّر لا نفس الصلاة الواقعة فى الحمام فى التخييرى العقلى او نفس الصوم فى التخييرى الشرعى ، فلا مانع من اتصافه بالاستحباب او الكراهة او الاباحة بل الّذي يقتضيه النظر انّه لا مناص من اتّصافه باحد الاحكام الثلاثة الّتي جنسها جواز الترك الى بدل.
فيكون الموصوف بالوجوب حينئذ نفس العبادة والموصوف بالاستحباب مثلا اختيارها فى هذا الفرد كالايقاع فى المسجد فى التخيير العقلى.
وامّا فى التخيير الشرعى فيكون الموصوف بالوجوب هو نفس الصوم مثلا والموصوف بالاستحباب هو اختياره على العتق مثلا ، فاختلف المتعلّقان حينئذ فى الحقيقة وان كان الامتثال باحدهما يستلزم الامتثال بالآخر ، هذا مثل ما اذا نذر فعل الواجب فى ضمن فرد معين راجح فانّه موضع وفاق انعقاد هذا النذر ، مع انّ فائدة النذر ايجاب المنذور ولا يتعقل وجوب الواجب ثانيا الّا باعتبار ما قلنا من انّ نفس الفعل شيء والالتزام ببعض افراده وخصوصياته