اللهم الّا ان يقال : بان اختلاف المطلق فى جهات الحسن مع اشتراكها فى الاشتمال على مصلحة الطلب الاستحبابى مثلا لا يستلزم استعمال الامر فى المعانى المتعددة ، فمحبوبية الاجابة ومطلوبيتها تارة من جهة مرجوحية تركها مطلقا واخرى من جهة مرجوحية تركها الخاص اعنى الى بدل ، وهذا ليس استعمال الامر المتعلق بالاجابة فى المعنيين ضرورة استعماله فى الطلب فى جميع الافراد الّا انّ بعض الافراد باعتبار مرجوحية تركه الى بدل يتصف بالمطلوبية من هذه الجهة.
فليتدبّر حتى يتّضح كنه الكلام ، هذا تمام الكلام فى الجواب الحلّى على استدلال المجوزين بالنقض بالعبادات المكروهة وهو الاستدلال الاوّل.
الثانى ـ من ادلّتهم على الجواز هو ان المقتضى للجواز موجود والمانع مفقود ، امّا المقتضى فهو الخطابان المتعلّق احدهما بالطبيعة المامور بها والثانى بالطبيعة المنهى عنها كالصلاة والغصب مثلا المتصادقين على الصلاة فى الدار المغصوبة.
امّا فقدان المانع فلأنّ المانع لو كان فليس الّا اجتماع الضدّين فى محل واحد وهذا ليس بلازم ، لانّ متعلّق الحرمة هو الفرد ، بناء على ما هو المعروف من تعلّق النواهى بكل فرد فرد على سبيل الاستغراق والاستيعاب باعتبار سريان الماهية فى جميعها ، ومتعلّق الوجوب الطبيعة بناء على تعلق الاوامر بالطبائع دون الافراد ، فاختلف المحل حينئذ فلا يكون هناك اجتماع الضدّين فى محل واحد.
قولك : ان الفرد ايضا واجب تخييرا ولو لم يكن عينا.