فالمراد بالجواز العقلى حينئذ امكان اجتماع الماهية المطلوبة مع الماهية المنهى عنها فى نظر العقل مع قطع النظر عن فهم العرف ، وبالامتناع العرفى استحالة الاجتماع عند العقل بملاحظة فهم العرف وهذا لا غائلة فيه.
وفيه ان الحكم باجتماع الامر والنهى حينئذ غلط فاحش ، لان الامر والنهى على ما اعترف به يدلّان على شيء آخر زائد عن صرف وجوب الماهية وحرمتها ، فلا بدّ من تغيير العنوان بان يقال : ان اجتماع الوجوب والحرمة فى شيء واحد اذا اثبتا بغير الامر والنهى جائز عند العقل وليس بجائز اذا أثبتا بهما ، وايضا الكلام فى مداليل الاوامر والنواهى العرفية او الشرعية خاصة وما ذكر ليس تفصيلا فى محل الكلام ، بل هو تفصيل بينه وبين غيره مضافا الى ان الوجوب والحرمة الثابتين بغير الادلة اللفظية لا يكاد يتصور النزاع.
والاشكال فى جواز اجتماعهما وعدمه لانّ الدليل اللّبى اما اجماع او عقل وكلاهما لا يتصوّر الاجمال فى حكمهما ، لانّ الاجماع امّا ان ينعقد على حرمة مادّة الاجتماع لا على وجوبها فيندفع الوجوب بالاصل ، او ينعقد على الوجوب خاصة فالحرمة يندفع بالاصل او لا ينعقد على شيء منهما فيدفعان بالاصل او على الوجوب والحرمة معا.
فهذا ممتنع عندنا لكونه اجماعا على اجتماع الضدّين ففرض الاجتماع حينئذ فرض امر ممتنع لا ينبغى التكلّم فيه ، وهذا الكلام فى حكم العقل فانّه لا يحكم بشيء الّا بعد الالتفات الى جميع خصوصياته ، ففى مورد الاجتماع اما يحكم بالوجوب او بالحرمة او لا يحكم بشيء منهما الى آخر الكلام.
فهذا التفصيل مما لا مساس له بحقيقة التحقيق لا فى هذه المسألة ولا فى