مسئلة النهى فى العبادة ، فكل من يجوز الاجتماع فى هذه المسألة يلزمه القول به فى مسئلة النهى فى العبادات ، وكل من يقول بالامتناع يلزمه القول به فى المقامين.
بقى هنا شيء وهو انّ ظاهر الاصحاب فى باب التعادل والتراجيح انّ نحو قول القائل :
«اكرم العلماء ولا تكرم الفساق» خارج عن محل النزاع ، لانّهم لا يزالون يطالبون المرجّحات فى مثلهما ويعملون فيهما عمل المتعارضين ، فلو كان داخلا تحت النزاع لكان اجراء حكم المتعارضين فيهما مبنيا على القول بامتناع اجتماع الامر والنهى ، مع انّه لم يعهد من احد بناء الحكم بالتعارض فيهما على ذلك.
وعلى هذا يكون البحث فى هذه المسألة مختصّا بما اذا كان الامر والنهى من قبيل : صلّ ولا تغصب ، مما اختلف فيه عنوان الامر والنهى ، وهذا يؤيد ما قلنا ـ فى ذكر الفرق بين هذه المسألة وبين مسئلة النهى فى العبادات ـ بانّ عنوان الامر والنهى اذا اختلفا من حيث الذات كالصلاة والغصب جرى فى جواز اجتماعهما وعدمه اقوال هذه المسألة سواء كانا عامين من وجه ، او كان العام احدهما لاندراجه تحت موضوع هذه المسألة.
ولكن اذا اتّحدا من حيث الماهية والذات ك «السجود لله وللشمس واكرام العالم والفاسق» لم يجر هذه الاقوال بل اقوال مسئلة النهى فى العبادات او ان كان النسبة بينهما العموم من وجه.
ولعل وجه ذلك هو انّ : ضمّ الاعتبارات والاضافات بشيء واحد لا