استحبابه او تخييره وتعيينه الى غير ذلك من الوجوه المتصوّرة فى الاوامر ، وهكذا فى الضدّ.
قال الفاضل القمى (ره) : «موضع النزاع ما اذا كان المامور به مضيقا والضدّ موسعا ولو كانا موسّعين فلا نزاع واما لو كانا مضيّقين فيلاحظ ما هو الاهمّ وقد يفصل بان الفعلين (١) اما كلاهما من حق الله او من حق الناس او مختلفان وعلى التقديرات (٢) امّا معا موسعان او مضيقان فمع ضيق احدهما الترجيح له مطلقا ومع سعتهما التخيير له مطلقا.
واما الثانى ـ فمع اتحاد الحقيقة (٣) التخيير مطلقا الّا اذا كان (احدهما) (٤) اهمّ فى نظر الشارع كحفظ بيضة الاسلام ومع اختلافهما فالترجيح لحق الناس الّا (٥) مع الاهمية انتهى.» (٦)
ويمكن المناقشة فى هذا الكلام :
اوّلا ـ بان اخراج الموسّعين عن محل النزاع مما لا وجه له ، فانّ الملازمة الّتى اثبتوها بين الامر بالشيء والنهى عن ضدّه عقلية سارية فى جميع الاوامر.
فكما انّ الامر المضيّق يقتضى النهى عن ضده الموسّع كذلك الامر الموسّع يقتضى ذلك من غير فرق والحاكم بذلك هو العقل على القول بالاقتضاء غاية الامران النهى فى الموضعين يختلف حسب اختلاف الامرين ، فالامر المضيّق يقتضى النهى عن ضدّه على جهة التضييق والامر الموسّع
__________________
(١) ـ فى المخطوط : الضدين
(٢) ـ التقديرن
(٣) ـ الحقية ـ التصحيح من القوانين
(٤) ـ مزيد فى المخطوط
(٥) ـ فى المخطوط : لا
(٦) ـ القوانين : ص ١١١