المعاملات.
فحيث حكموا ببطلان الضدّ على القول بالاقتضاء علم انّ النهى المتنازع فيه هو النهى الاصلى عندهم.
ومن هنا ينقدح وجه كون الوجوب المنازع فيه فى بحث مقدمة الواجب هو الوجوب الاصلى النفسى عنده ـ ره ـ كما تقدّم ، لانّ حرمة الضدّ بزعمه ـ ره ـ انما ثبت من جهة المقدّمية ، واذ قد ثبت كون الحرمة هذه حرمة نفسية حاصلة من النهى النفسى الاصلى ، ظهر انّ الوجوب المتنازع فيه فى مبحث وجوب المقدمة اصل شرعى.
والتحقيق عندنا كما مرّ فى ذلك المبحث انّ وجوب المقدّمة وجوب تبعى لا اصلى ، وعلى هذا يلزم التعميم فى النهى المتنازع فيه هنا ، لانّ الحقّ الموافق للمشهور انّ النهى المتعلّق بالاضداد الخاصّة على القول به ليس من جهة العينية ، بل من جهة الاستلزام او المقدّمية ، فلو خصّصناه بالنهى الاصلى فكيف ينطبق على هذا القول.
وامّا ما ذكر من انّ حكمهم بفساد الضدّ يدلّ على كون النهى المتنازع فيه نفسيا ، ففيه انّ منشأ الفساد انّما هى المبغوضية ، والنهى انّما يقتضى الفساد من جهة كشفه والمبغوضية ليست من خصائص النهى الاصلى (١) اذ قد يكون النهى الاصلى غيريا.
وقد تقدّم فى مقدمة الواجب ان الاوامر الغيرية غير واجدة للمصالح اصلا الّا الوصلة الى الغير فكذا النواهى الغيرية فتدبّر جدّا فى المقام.
__________________
(١) ـ وزيد فى المطبوعة فى الموضع المذكور : «وقد يجتمع مع النهى التبعى ايضا ولو كانت المبغوضية ايضا تبعية وقد لا يجتمع مع النهى الاصلى» مطارح الانظار : ص ١١٦