الشيخ به ايضا : انّ ظاهر الأدلّة من الكتاب والسنّة بل الاجماع ظاهرا ان الجاهل بوجوب القصر فى السفر وبوجوب الجهر فيما وظيفته ذلك من الصلوات مكلّف نحو ساير مقامات الجهل بالتقصير الّذى هو حكم الله الواقعى كما لعلّه يرشد اليه حكمهم بالمعذورية ، ومع ذلك كيف يحكم بمعذوريته مع تقصير وبقاء الوقت مع اتيانه بالمامور به.
وهذا الاشكال لم يتّضح الى الآن حقيقة رفعه على مذهب العدلية من التخطئة دون التصويب فان قيل ان المراد بالمعذورية سقوط التكليف بما ليس بمأمور به عنه ، فهذا خلاف صريح الاخبار القاضية بانّه قد تمّت صلاة من لا يدرى بالجهر مثلا وانّه اتى بالمامور به.
وامّا الجواب الّذى اشار اليه الشيخ بالنظر ، وحاصله : انّ الجاهل حالة جهله مامور بالتعلّم ، وعلى تقدير العصيان به مامور بالعلم به من الجهر والاخفات نظير مامورية الشخص بالصلاة على تقدير عصيانه بالازالة كما ذكره وذكر اتباعه ففيه ما عرفت فى غير موضع
ومنها : انّ من الثمرات حصول العصيان فى الضدّ فيجرى فيه الاحكام الثابتة للمعصية ، كما اذا كان الضدّ سفرا ، فانّه اذا كان معصية يجب فيه اتمام الصلاة والصوم ، وقد اشرنا اليه آنفا.
والحق انّ ترتّب احكام المعصية على مثل هذا العصيان الناشئ عن النهى المقدمى مشكل كما ان صيرورتها سببا للفسق اشكل والله العالم بحقائق الامور.
هذا اوان الشروع فى ذكر ادلة الاقوال.