الامر والنهى اى الوجوب والحرمة فى ترك المضيّق عن جهة كونه محرما ذاتا وواجبا من باب المقدمة والوصلة الى الموسّع.
وحاول الفاضل المحشّى عن هذا الاشكال ولم ينل الى مقصوده ، فانّه باق كما كان فقد اوردنا كلماته وفسادها فى مبحث المقدمة فارجع اليها وتأمل. وكيف كان فلا ينبغى للمتامل المحقّق التأمل فى الثمرة المزبورة وان الضد على تقدير كونه من العبادات يكون فاسدا جدّا ، سواء قلنا بان النهى هذا اصلى نفسى ، او قلنا بانّه تبعى ، ولا ينافى ذلك ما تقدّم منا فى مقدمة الواجب من ان الامر الغيرى لا يجعل الشيء عبادة ما لم يكن فيه رجحان ذاتى ، وانّه لا يوجب صحة العبادة قبالا بقول من جعل صحة المقدمة العبادية وفسادها من الثمرات فى وجوب المقدّمة وعدمه.
وذلك لانّ الفرق بين الامر والنهى واضح ، لانّ النهى سواء كان غيريا او نفسيا اصليا او تبعيا فيه طلب ترك ، وطلب الترك لا يجتمع مع طلب الفعل ، فيكون باطلا بناء على اقتضاء النهى فى العبادات الفساد ، بل عين الحكم بالفساد اذا كان من المعاملات ايضا بناء على اقتضاء النهى فيها ايضا الفساد.
وبالجملة هذه الثمرة على الظاهر لا اشكال فيها.
ثمّ انّ الشيخ ـ رحمهالله ـ قد احسن فى الالتفات الى الاشكال فى مسئلة الجهل بالقصر والاتمام ، ونحوه الجهل بالجهر والاخفات ولكنّه ما احسن فى دفعه.
ووجه الاشكال على ما تفطّن له الاستاد دام ظلّه العالى ـ ثمّ وجد تفطّن