فى آن ما ، ضرورة وجوب المسارعة الى الامتثال فى الاوامر الفورية فى كل آن وحرمة التأخير ، بحيث اذا اخّر كان عاصيا تاركا للعمل بما يقتضيه الفورية.
وثانيا ـ بالحلّ ، وهو انّ ما ذكره من تطابق العقل والشرع والعرف على ايجاب التهيّئي للواجب والتوصّل بترك فعل الضدّ الرافع للتمكن بعينه دليل القول باقتضاء الامر بالشيء النهى عن الضدّ مطلقا ، لانّ ترك الاضداد تهيّؤ لفعل الواجب ، ومن يقول بوجوب المقدّمة فهو قائل بوجوب ترك الضدّ من باب المقدمة ، بعد تسليم كون الترك من مقدمات الفعل لا من المقارنات.
فتكون الامر بالشيء مقتضيا للنهى عن الضد اذ لا نعنى بالنهى الّا ما كان تركه واجبا مطلقا من غير فرق بين الرافع وغيره.
لانّ نظر الدقيق يرى جميع الاضداد رافعة للتمكن كيف لا ومن الواضحات استحالة اجتماع الضدين وعدم امكان وجود احدهما فى آن وجود الآخر.
وامّا صيرورة بعض الاضداد رافعا للتمكن الى انقضاء وقت الواجب دون بعض فلا ربط له باطراف مسئلتنا هذه ، ومن لا يقول بوجوبها او يقول به ولكن يمنع عن كون الترك مقدمة للفعل ـ كالسلطان ـ فهو اما يمنع عن حكم العقل والشرع والعرف بوجوب التهيّئي ان كان ممن ينكر وجوب المقدمة او يمنع عن كون ترك الضد رافعا كان او غير رافع من التهيّئي.
والتوصّل بدعوى كون التهيّئي انّما هو انتفاء الصارف الّذى تحرك الى فعل الواجب وترك اضداده ، وامّا ما ذكره من اقتضاء اناطة الحكم