بالمصالح تحريم ما يقتضى رفع التمكن من فعل الواجب فمع كونه عبارة اخرى عن القول بحرمة سبب الحرام وحرمته بسبب فوات المصلحة مشترك الورود بين الضد الرافع والغير الرافع ، لما عرفت من كونهما رافعين معا.
وكذا ما ورد من النهى عن دخول البحر قبل الصلاة فانّه لو دلّ على المدّعى فنسبته الى المقامين متساوية ، مضافا الى ما فيه اوّلا من خروجه عن محل الكلام ، لانّ الصلاة ليست من الواجبات الفورية المضيّقة الّتى كلامنا فيه فلا ضير عن كون الضد رافعا للتمكّن بها ما لم يرفع التمكّن الى انقضاء الوقت او ليست المسارعة اليها واجبة حتى يكون ضدّه مطلقا ولو كان رافعا فى مقدار زمانه حراما.
والحاصل انّه لا مضايقة فى نحو الصلاة من الواجبات الموسّعة الالتزام بحرمة ضدّها الّذى يرفع التمكّن منها رأسا دون غيره مما لا يرفع التمكن بل لعل الحقّ هو هذا بناء على اقتضاء الامر بالشيء للنهى عن الضدّ ، لانّ الواجب الموسّع اذا لاحظته وقايسته مع الضدّ الّذى يصير سبب امتناعها فى حقّ المكلف يكون فى حكم الواجب المضيّق فى اقتضائه النهى عنه ، لكون تركه مقدمة لاداء الواجب بخلاف ما اذا قايسته بالضد الّذى لا يرفع التمكن من الواجب الى آخر الوقت.
فان تركه حينئذ ليس مقدمة لفعل الواجب على وجه الانحصار لامكان اداء الواجب فى زمان آخر غير زمان ذلك الضدّ.
وبما ذكرنا يظهر الجواب عن الوجه الّذى ذكرناه دليلا على هذا التفصيل من كون الواقع للتمكن سببا لترك الواجب دون غيره ، لانّ كلا منهما سبب