فحينئذ يخرج عن مفروض المسألة الذى هو تعلّق الامر بمفهومين ، اذ المراد تعلّقه بهما فى الواقع لا فى ظاهر اللفظ ويحمل المطلق حينئذ على المقيّد لامتناع العمل بظاهرهما مع فرض اتحاد التكليف.
ومخالفة ظاهر المطلق اولى من مخالفة ظاهر المقيد ، واكثر ما يكون فهم الاتحاد فى الالزاميات دون الندبيات ، ولهذا لا يحكم فيها بحمل المطلق على المقيّد بل يجعل المقيد مستحبا آخر.
ثم انّ الحكم بانّ الاصل اللفظى فى المقام هو تعدد التكليف مبنى على كون المقيد منافيا للمطلق وامّا بناء على ما ذكره سلطان العلماء وجماعة من عدم التنافى بين المطلق والمقيد ، فاللازم التوقف من جهة اللفظ والرجوع الى اصالة الاتّحاد ، اذ اللفظ المطلق قابل لان يراد منه عين المقيّد وان يراد به غيره ولا يجرى هنا اولوية التأسيس على التأكيد لحصول التأسيس على كل تقدير ، لانّ المقيد امّا تكليف مغاير واما بيان للمطلق فتدبّر.
ولو كان احدهما معطوفا على آخر من غير تعريف الثانى ، فلا يبعد الحكم بالتعدد ومع تعريفه فالظاهر الاتحاد بناء على تقديم ظهور التعريف فى الاتحاد على ظهور العطف فى المغايرة.
وكل موضع حكمنا هنا بالتعدّد فهل يجدى موجود واحد رخصة او عزيمة او لا يجدى.
فلا يبعد التفصيل فالظاهر فى الواجبات مع عدم العطف الثانى ومع العطف الثالث وفى المستحبات الاوّل.
وان كان عموم من وجه فاللازم الحكم بالتعدّد لاستحالة اتّحاد التكليف