الامارة كون المراد التعريف الثانى.
والغرض من جميع ما ذكرنا مع طوله النظر فيما عن الايضاح من ان مبنى المسألة على ان الاسباب الشرعية معرّفات او مؤثرات حقيقية.
وحاصل النظر انه لا فرق فى ظهور الأدلّة فى لزوم تعدد المسبّبات بتعدد الاسباب بين القول بكونها مؤثرات حقيقة او معرفات ، مع ان الظاهر ان الامامية لا يختلفون فى المعرفة مع ما نرى منهم من الخلاف فى التداخل.
وربما يتوهم الفرق بين الامرين فى امكان ورود الدليل السمعى على عدم تأثير السبب اللاحق بناء على المعرفية ، فيرتكب من اجله خلاف الظاهر فى ادلة السببية وامتناعه بناء على المؤثرية.
وفيه : انّه اذا دلّ الدليل على الغاء السبب اللاحق فيرتكب ايضا مخالفة الظاهر فى ادلة السببيّة ، ونقيد دليل ذلك السبب الملغى بما اذا لم يسبقه سبب آخر فتدبّر.
ومما ذكرنا ظهر ايضا ضعف منع ظهور السبب فى السبب الفعلى المؤثر بالفعل ، حيث قيل انّ السببية الشرعية لا تنافى عدم فعلية التأثير لصدق السببية الشرعية مع شأنية التأثير قطعا ، بل مراعات التأثير غير معتبر فى الاسباب الشرعية من اصلها ولذا لم يكن مانع من اجتماعها على مسبب واحد انتهى.
وقد عرفت مما ذكرنا انّه ليس فى الادلة الشرعية عبارة تدلّ على السببية ولا تدل باطلاقها على فعلية التأثير عند حصول السبب ، غاية الامر بناء على انّ الاسباب معرّفات ، عدم كون الاثر الفعلى الحادث اثرا لنفس السبب بل اثرا لشيء آخر يستكشف عنه بالسبب (١).
__________________
(١) ـ هكذا اصل كلام المصنّف فى المخطوط.