الثانى : من تعدّد التأثير تعدّد الايجاب لا تعدّد الواجب ، فقد يوجب واجب واحد بايجابات متعددة كالاوامر المتعددة المتكررة من الشارع فى خصوص الصلاة ونحوها.
الثالث : ما تقدّم سابقا من منع كون الشرط مؤثرا فعليا على الاطلاق ، بل الظاهر من الجملة الشرطية تأثير الشرط شأنا ، بمعنى : انّ من شأنه التأثير واحداث الاثر لو لم يوجد الاثر قبله لايجاد التأثير مطلقا ، ولذا لا نجد تجوّزا ومخالفة للظاهر فى نحو : «ان افطر زيد فاقتلوه وان شرب الخمر فاقتلوه به».
والجواب عن الاول :
امّا اولا ـ فبمنع كون العلل المستفادة من الجمل الشرطية معرّفات لظهور اللفظ فى كونها مؤثرات حقيقية ، وما (١) ربّما يقال من ان «الزوال» فى قول الشارع : «اذا زالت الشمس فصلّ» لا يصحّ ان يكون علّة فاعلية ولا غائية ولا يتصوّر هنا المادية والصورية فتعيّن ان يكون معرفا لعلّة غائية فيمكن دفعه : بانّه يجوز ان يكون سببا لعلّة غائية فتأمل.
وامّا ثانيا ـ فلانّا لو سلّمنا كونها معرّفات ، لكن ظاهر الكلام ترتب
الجزاء فعلا عليها ، فالكلام ظاهر فى المعرّف الفعلى فيجب ان يقع عقيب كل معرف ـ بالكسر ـ وهو السبب ـ المعرف بالفتح ـ وهو الحكم.
فاذا وقع معرف بعد معرف فلا بد ان يتكرّر المعرف ـ بالفتح ـ والّا لزم عدم كون المعرف الثانى معرفا بالفعل ، وقد فرض خلافه.
وليس الكلام فى لفظ المعرّف حتّى يقال : انّ المتبادر منه بعد المعرّف
__________________
(١) ـ كذا فى الاصل المخطوط.