المشترك بين السببين المتحقق فى ضمن احدهما تارة وفى ضمن كليهما اخرى.
فكل منهما لا يصلح ان يكون علّة تامة وان كان قابلا للتعدد ، كما فى قوله : «اذا تكلمت فى الصلاة فاسجد سجدتين واذا زدت فاسجد سجدتين» فهل يتعدد الحكم مطلقا ام بشرط اختلاف المتعددين فى النوع ، مثل التكلم والزيادة لا مع اتفاقهما ، كفر دين من الزيادة او التكلم ، ام لا مطلقا ، اقوال : اوسطها ـ «للحلّى» ـ فى مسئلة اسباب سجدتى السهو ، والمشهور الاوّل.
واستدلوا عليه بانّ الظاهر من الجملة الشرطية اطلاق سببية كل منهما فسببيّة كل منهما على حدّ سببيّة الآخر ، فمع التعاقب لا فرق بين المتقدّم والمتأخر الّا وقوع الثانى مسبوقا بسبب ، بخلاف الاوّل واحتمال كونه مانعا من تأثير الثانى : مدفوع باطلاق اللفظ مع انه معارض باحتمال كون عدم تعقب الاوّل للثانى مانعا عن تأثير الاوّل.
وكيف كان لا بدّ من تأثير الثانى على نحو تأثير الاوّل والّا لزم الترجيح بلا مرجّح.
واما مع حصول السببين دفعة كالافطار وشرب الخمر فى نهار رمضان ، فان استند الحكم الى احدهما ، لزم الترجيح بلا مرجّح فوجب تعدّد الحكم اعمالا لسببية كل منهما.
وربّما يورد على هذا الاستدلال بوجوه :
احدها : ان الاسباب الشرعية معرّفات لا مؤثّرات واجتماع ازيد من معرّف على معرّف واحد مما لا ينكر.