عرفت دلالته بالمفهوم على انّه ببلوغ الغاية ينتفى الحكم الّذى يكون من جنس الحكم الثابت لما قبل الغاية.
غاية الامر انّ المطلوبية الثابتة فى المنطوق المنفيّة فى المفهوم فيما كان من القسم الاوّل كانت نفسية ، وفى القسم الثانى تبعية.
فمفهوم قولنا : «صم الى الليل» اذا جعلناه من القسم الثانى هو انقطاع المطلوبية الكائنة ، من جنس ما كانت مستمرة الى الليل فيما بعده ، بحيث لو دلّ دليل على وجوب امساك الزائد وو مد خليته فى الامساك الى الليل لكان معارضا للمفهوم.
نعم لو دلّ دليل على كون الامساك بعد الليل واجبا مستقلا او على كون ممتد من اوّل النهار الى ما بعد تحقق الليل واجبا لم يكن معارضا للمفهوم المذكور.
والقائل المذكور لما جعل الغاية من قبيل الوصف قيدا للموضوع ، جعل الدليل الدالّ على وجوب الامساك الى بعد الليل معارضا لقوله : «صم الى الليل» بعد ثبوت اتحاد التكليف.
وظنّى انّ كل هذا تكلّف ولا يسعنى التأمل ازيد من ذلك والظاهر ما ذكرنا فتدبر والله العالم.