عدم الوثوق بعمومها ، لعدم مساعدة الاجماع والعقل على ذلك وهذا ظاهر ، وكذلك الكتاب والسنّة اذ ليس فيهما ما يقتضى حجيّتها [حينئذ] كما سنشير الى البعض ، وامّا بعد التّتبع المورث للظنّ بالعدم فيتّجه التعويل عليه ، اذ لو اعتبرنا العلم بذلك لزم العسر والحرج المنفيان فى الشريعة [السمحة] ، وتفويت الوقت فى قليل من المسائل ، وطرح اكثر العمومات لعدم التمكن من تحصيل العلم لعدم التخصيص فيها.
وهذا الدليل يجرى بعينه فى سائر الادلّة الظّنية ، سواء كان ظنّيتها من حيث [السند] كخبر الواحد او من حيث المتن كالامر والنهى والمطلق وغيرها من الظواهر اللفظية.» (١)
اقول : [اوّلا] مقتضى العلم الاجمالى بوجود المخصّص لاكثر العمومات سقوط الاحتجاج بها ، اذ تصير حينئذ بمنزلة العامّ المخصّص بالمجمل.
وقضية ذلك وجوب الرجوع فى مواردها الى الاصول ، غير ان العمل بالاصول لما كان مستلزما للمحذور وجب الرجوع الى العمل بالظن ، فهذا يوجب العمل بالظن لا بمداليل الكتاب والسنة من باب الظن الخاص ، فالاستدلال بهذا ممن يرى وجوب العمل بظاهر الكتاب والسنة من باب الظن الخاص مشكل.
والقول بان العلم بعدم وجود المخصص فيما بايدينا من الادلة الخاصة لما كان متعذرا وجب الاكتفاء بظن عدمه للحرج المنفى ، انما يستقيم اذا ثبت وجوب العمل بهذه العمومات مع طروّ الاجمال.
__________________
(١) ـ الفصول : ص ٢٠٢