اجراء الاصل اللفظى ولا العملى بعد الفحص كما لا يجوز قبله.
فان قلت : الفرق بين الاصل اللفظى والعملى بانّ الفرق فى الثانى عين ما قبل الفحص وما بعده من جهة علمنا اجمالا بثبوت التكليف الفعلى المنجّز المقدور على العلم التفصيلى به فى جملة من الموارد ، فالشارع اراد منا بالفعل فعل كل واجب وترك كل محرم يمكن لنا الاطلاع عليه بالفحص ، مثل طومار مطوى امرنا بالعمل به فيجب الفحص عنه.
فاذا عجزنا فى مورد عن العلم بالتكليف فيه ، تبيّن لنا خروجه عن موارد التكليف الفعلى المنجّز لعدم القدرة على العلم به فتقبيح التكليف [المجهول].
وهذا بخلاف الاصول اللفظية فانّا نعلم اجمالا انّ كثيرا من مواردها غير باقية على ظاهرها ، وبالفحص وعدم وجدان المخصّص لا يتبيّن ولا يتميّز مورد البقاء على الظاهر عن غيره ، لان [العلم] الاجمالى الموجود قبله باق بعده.
قلت : اولا ـ انّ الوجه فى عدم جواز العمل بالاصل العملى قبل الفحص ليس العلم بالتكليف المنجّز الفعلى ، بل هو العلم بثبوت الاحكام الواقعية.
ولذا ذكرنا انّه لو فرضنا عدم العلم بعد التكليف المقدور على العلم به تفصيلا لم يجز التمسّك ايضا بالاصل.
وثانيا ـ انّ نظير هذا العلم الاجمالى موجود فى الاصول اللفظية ، فانّا نعلم انّ هناك مخصّصات يجب علينا تنجّز العمل بها ورفع اليد عن العمومات من اجلها ، ونقدر ايضا على معرفتها تفصيلا والزائد على هذه المخصّصات غير معلوم لنا اجمالا ولا تفصيلا ، فالغرض من الفحص معرفة عدم وجود المخصّص المكلّف بالعمل به تنجيزا.