افعال الله ـ سبحانه ـ عندهم غير معللة بالمصالح وان كانت موجودة فيها وحيث ثبت فى محله بطلان الترجيح بلا مرجح وجبت اناطة الاحكام بمرجحات اوجبت تخصيص كل فعل خاص بحكم مخصوص وهذا مما لا اشكال فيه ولا خلاف بين العدلية.
وامّا ما وقع من بعضهم فى ردّ تمسك القائل بكون الاوضاع بالمناسبات الذاتية ، بانه لو لا ذلك لزم تخصيص بعض الالفاظ ببعض المعانى من دون مخصص من ارادة الوضع مخصصة فهو مردود او مأول.
انما الكلام فى ان المرجح يجب ان يكون حسن الفعل او قبحه ، او يجوز ان يكون غيرهما اذا العقل لا يستحيل التكليف لاجل حسن فى نفسه لا فى المكلف به ويطلق عليه اصطلاحا التكليف الابتلائى ، وتخصيص بعض الافعال بذلك دون بعض ، لعلّه لعلم الشارع بعدم حسن الابتلاء بذلك لخصوصية فيه.
والحاصل انه لا كلام فى انه لا بد فى التكليف الشرعى من حسنه ، وانما الكلام فى انه هل يعتبر حسن المكلف به ام يكفى حسن التكليف لامور لا يرجع الى حسن المكلف به.
وتوهم ان الفعل بعد تعلق الامر الابتلائى به يصير حسنا من حيث تعلق طلب المولى به ودخوله فى عنوان الاطاعة التى يستقل العقل لحسنها ، يندفع بان الكلام فى اثبات الحسن الذى يتبعه امر الشارع ويحدث الامر بسببه لا فى الحسن الذى يتبع امر الشارع ويحدث بسبب الامر ، ومعلوم ان حسن الفعل من حيث دخوله فى عنوان الاطاعة انما يثبت له بعد تحقق طلب الشارع.