وان شئت فقل ان الكلام فى الاحكام المنزلة من الله ـ عزّ اسمه ـ على نبيّه ـ صلىاللهعليهوآله ـ وامّا الإنشاءات الصادرة عن الائمة ـ عليهمالسلام ـ الذين هم المختصون بالتقية بيان للتكليف لا تكليف حقيقى الّا على سبيل الحكاية والتبليغ.
وامّا عن الثالث ـ فبانا لم نلتزم وجوب الحكم من الشارع على طبق العقل بل قلنا انه لو حكم فانما يحكم على طبقه.
ونظير ذلك ان العقل قد ينافره بعض افعال البهائم والاطفال الغير المميزة مع انه لا حكم فيها لا عقلا ولا شرعا ، فكما ان المنافرة الفعلية ليست علة تامة للحكم العقلى فكذلك الحكم العقلى ليس علة تامّة للشرعى فتأمل.
ويمكن ايضا التزام كون الظلم حراما شرعيا بمعنى كونه مبغوضا لله وتركه محبوبا عنده على الصّبى المميز المدرك لقبح الظلم كما هو غاية الامر انتفاء العقاب لحديث «رفع القلم وانه لا يكتب عليه السيئات» (١) بل نفس هذه العبارة الواردة فى الاخبار اعنى «لا يكتب عليه السيئات» يدل على كون السيئة سيّئة فى حقّه وانّما رفع عنه المؤاخذة عليها بل كتابة الحسنات له كما فى بعض الاخبار النافية لكتابة السيئات عليه تدل على ذلك فانها تشمل ما لو ترك الصبى المميز القبيح لقبحه او لكونه مبغوضا لله تعالى فان الظاهر من بعض الاخبار ان الله تعالى يثيبه على ذلك ولا شك ان الثواب كاشف عن ثبوت الحكم الشرعى لكن نفى العقاب لا يكشف عن انتفائه فتأمل.
__________________
(١) ـ رواه الفريقان : جامع احاديث الشيعة : ج ١ ص ٤٢٠ وبعدها جامع الاصول لابن اثير : ج ٤ صص ٣٤٩ ـ ٢٧٢ ـ ٢٧١.