وهو الدليل الآخر.
وحاصله كما ذكره فى «العدّة» قبح الاقدام على ما لا يؤمن كونه مضرا ولذا اطبق العقلاء على ايجاب التحرز عن اناءين نقطع السم فى احدهما ، وامّا اقدامهم على حركات كثيرة وتناول امور غير محصورة من غير التفات الى احتمال المضرة فى شيء ، فلبنائهم على عدم المضرة فيها ، امّا لاجل الغلبة لكون المضار اقل وجودا من غيرها.
واما لاصالة العدم المعتبرة عند العقلاء فى امورهم ولذا لا يقدمون ـ مع العلم الاجمالى ـ بالضرر كما فى المثال المتقدّم وامّا لحبّ ذلك الشيء المتناول الذى يعمى ويصم.
والحاصل انهم ما يقدمون الا بعد بنائهم على عدم التضرر بوجه صحيح او غير صحيح.