التى يختلف الحكم باختلافها.
وهذا تارة يكون اختياريا وهو ما كان الملحوظ فيه المصلحة فى نفس الفعل ، وتارة يكون اضطراريا وهو ما يكون الملحوظ فيه تعذر مصلحة اصل الفعل على المكلف كحلية اكل الميتة ، اذا لوحظ الحلية فيه من حيث تعذر الاجتناب وادراك المصلحة الكامنة فيه فيدخل حينئذ بهذه الملاحظة فى باب الرخصة ، وامّا اذا لوحظت من حيث ان بقاء الانسان اصلح من اجتناب الميتة فهو يرجع الى الاول.
ويمكن ارجاعه على الاطلاق الى الاول ، لان مراعات جانب المكلف مصلحة فى الحقيقة مقدمة على مصلحة الاجتناب وحينئذ يكون معيارا للحكم الاضطرارى على كون اضطرار المكلف وعدم تيسر موافقة الحكم ماخوذا فى موضوعه والامر فيه سهل.
وكيف كان فهذا كله داخل فى الحكم الواقعى الّا انه يمكن ان يقال : للاوّل الحكم الاولى باعتبار تعلق الحكم مع قطع النظر عن ما اخذ فى موضوع الحكم الاضطرارى وهو التعذر او التعسر فالحكم الاضطرارى ما لوحظ فى موضوعه العجز عن موافقة الحكم الاختيارى هذا كله فى الحكم المتعلق بالموضوع من حيث هو بالمعنى المذكور.
وامّا الحكم المتعلق بالموضوع من حيث كونه مقطوع الحكم لتكليف من يقطع بحرمة العصير بالاجتناب عنه مع حليته واقعا او من حيث كونه مظنون الحكم او مشكوكه ، او ما يرجع اليهما كخبر المخبر بشرط الوصف او باب التعبد والسببية وفتوى المفتى على احد الوجهين فهو المسمى بالحكم