الحكم بالنسبة اليه ما ظنه.
فان قلت : هذا كله مناف لمقتضى الادلة المنصوبة من الشارع من اللفظية كالكتاب والسنّة ، ومن اللّبية كالقياس والاستحسان والاستقراء والاولوية فان المتعلق فى الجميع والمدلول فى الكل هو حكم جميع المكلفين.
والحاصل : ان مظنون كل مجتهد هو حكم الله بالنسبة الى الكل فلا بد ان يكون شيئا واقعيا واحدا يتعلق به الظنون.
قلت : امّا الادلة اللبّية كالقياس والاستقراء والاستحسان وغيرها مما ليس لفظيا ، فليس تحقّقه موقوفا على تحقق متعلق له فى الخارج ، فان الظنّ بالشيء لا يستلزم وجود ذلك الشيء فى نظر الظانّ ، ولا فى نظر غير ، امّا الغير فواضح فانه قد يقطع بعدمه ، وامّا فى نظر الظان فلانّ ذلك انما هو بحسب ظنه وليس يعلم او يظن به من جهة اخرى فيمكن ان لا يكون فى الواقع حكم عام ويظن هذا انه كذا ويظن غيره انه كذا وهكذا.
ودعوى ثبوت العلم الاجمالى لجميع الظّانين بثبوت حكم واحد مشترك بين الكل فمطابق لظن احد ويخالف ظنون آخرين لا ترجع الا الى نفس النزاع فى التخطئة والتصويب.
وامّا الادلة اللفظية فالانصاف ان الكل عالمين بثبوت مدلول واحد لها مع قطع النظر عن تعلق الظنون بذلك المدلول.
فالاولى ان يقال : ان المصوبة يدعون تقييد تلك الادلة بالمكلف العالم بمضمونها فقوله تعالى (لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) (١) وقوله «يجب صلاة
__________________
(١) ـ آل عمران : ٩٧