وامّا فى الصورة الثانية : فلانّ عمدة ادلة التقليد هو بقاء التكليف للمقلد والعجز عن الاجتهاد والاحتياط فيجب الرجوع الى غير العاجز والمفروض عدم تفاوت المتجزى والمطلق فى كون فتوى احدهما اقرب الى الواقع فى نظر العقل فيتخير ، وكون تقليد المطلق متيقنا لوقوع الخلاف فى صحّة اصل التجزى ، ثم فى عمل الغير بقوله ، او لان المتيقن من الرجوع من كان جازما فى مرحلة الظاهر باجتهاد نفسه لا عاملا به تعبدا غير مسلم ، اما وقوع الخلاف فللجزم بفساد دليل المخالف ، وامّا لزوم جزمه باجتهاده فليس الّا لصحة تعويل المقلد عليه ، والمفروض ان المقلد انما يعول فى ذلك على فتوى المطلق.
وحاصل ذلك ان العقل الحاكم بوجوب الرجوع الى المستنبط لا يعتبر جزمه الّا لانتهاء عمل المقلد الى الجزم ويكفى فى ذلك فتوى المطلق فتأمل.
وامّا المقام الثانى : فالظاهر فيه ايضا جواز التقليد ، بمعنى ان للمقلد بفتوى المطلق ان يعمل بفتاوى المتجزى وان لم يكن هو عاملا بها ، والدليل ما ذكرنا فى الصورة الثانية.
وان جزم المتجزى بصحة اجتهاده اذ جواز عمله به فى مرحلة الظاهر لا دخل له فى طريقيته وثبوت تفاوت بينه وبين المطلق فيما له دخل فى قوة الملكة وضعفها.
بل لو اجتهد المتجزى اجتهادا علميا بعدم جواز عمله وعمل المقلد بظنه كان للمقلد ان يقلده بشرط ان ياذن فى ذلك مجتهد مطلق ، نظير ما لو راى الاعلم حرمة العمل بقوله مع وجود الاعلم ، فيجوز للمقلد ان يقلده بشرط