جعل ظاهرى لدى الآثار وهى الزوجية والملكية المسببتان عن العقد الفارسى حتى يستتبعهما آثارهما ، وهو مما على ما عرفت سابقا من انه لم يثبت الجعل الا فى نفس الآثار العملية.
وان معنى حجية الاجتهاد فى صحة العقد الفارسى هو انه يجب بناء الاعمال على طبقه لا انه يحصل زوجية وملكية ظاهريتان ، فاذا فرضنا حجية الاجتهاد مقيدة بما دام الاجتهاد اتفاقا واعترافا من هذا الشخص ، كان وجوب تطبيق الاعمال على طبقه ايضا مقيدة بما دام الاجتهاد فاذا تغير الاجتهاد فلا يجب بل لا يجوز البناء فى العمل على طبق مقتضى العقد الفارسى فيحرم وطى الزوجة ونحوه.
فاين مجال الاستصحاب ـ ولو كان الثابت بالاجتهاد هو ثبوت الزوجية والملكية الظاهريتان المستمرتان الى المزيل لم يكن معنى للاستصحاب ، اذ نعلم ان تغير الاجتهاد ليس من روافع الزوجية ولا من نواقل الملك الى مالكه السابق قطعا.
وامّا مقايسة ما نحن فيه بالنسخ فهو ايضا فاسد بما عرفت ، من ان المنسوخ حكم واقعى ، فالعمل على طبقه قبل النسخ مستتبع للآثار الواقعية.
ومعنى نسخه نسخ حكم العقد وعدم استتباعه ، لو وقع بعد ذلك عقد لا دخل له فى الآثار المترتبة على سببها الواقعى المتحقق سابقا ، بل نظير السنخ نظير ما اذا انعزل الوكيل بعد ايقاع العقد لموكله فى آثار العقد.
وامّا فيما نحن فيه فلم يتحقق سبب الآثار لا ظاهرا ولا واقعا ، وانما ثبت ترتّب الآثار على المحل ما دام الاجتهاد.