باطلاق ما دل على حجية القطع فاسد من وجهين :
الاول ـ ان القطع حجة قهرية لا جعلية بل كلما حصل يلزم صاحبه بالعمل فى متعلقه كائنا ما كان. (١)
والثانى ـ ان هذا الاطلاق بعينه قائم فى ادلة حجية الظن كما لا يخفى ، فان ما دل على حجية الخبر الواحد المتضمن للعقد الفارسى فاسد لا تعمل لشموله لمطلق العقد الفارسى حتى ما سبق منه حين ظن كونه صحيحا.
واما حكمه بعدم النقض فى القسم الاول من الظن مستدلا بعدم احتمال الواقعة للاجتهادين فكلام ظاهرى بل شعرى ، لان كل عمل شخصى يمكن صدوره للمكلف يحتمل اجتهادا فيه ، او فى الكلى الذى يندرج هذا تحته ، فاذا عقد على امرأة بالفارسية ، فكل وطء وكل نظر الى هذه المرأة لا بد ان يستند الى الاجتهاد السابق ، او يجتهد فيه اجتهادا جديدا وكلاهما مجوزان اجماعا بل ضرورة.
وانما الكلام فى انه اذا تجدّد اجتهادا وعرفا او اتفاقا وادى الى فساد العقد المذكور ، فهل يحكم على النظر الى هذه المرأة ووطيها بمقتضى الاجتهاد السابق او اللاحق ، وان اراد من ذلك عدم الدليل على تأثير الاجتهاد فى الواقعة الواحدة وهو العقد بعد سبق اجتهاد آخر فيه ، فهو يرجع الى ما سيجيء من التمسك بالاستصحاب واما التمسك بلزوم الغير فيندفع بندرة تغير الاجتهاد.
وامّا التمسك باستصحاب بقاء الآثار ففيه : انه فرع ان ثبت بالاجتهاد
__________________
(١) ـ انظر تفصيل مسلكه فى القطع : «فرائد الاصول» المقصد الاول.