فان تبين الخطأ على وجه القطع فالظاهر وجوب اعادة الفعل على الوجه الذى تبين له لان المفروض ان الحكم الواقعى كان فى حقه ثابتا وقد علم به وعلم بانه لم يعمل بمقتضاه والوقت باق فلازم ذلك كله وجوب الاتيان به.
مثلا اذا علم بعد الصلاة بدون السورة بان الواجب كانت هى الصلاة مع السورة والمفروض انه لم يات بها والوقت باق بمعنى ان الوجوب الحادث من اول الوقت المستمر الى آخره باق فى حقه فيرجع ذلك الى علمه بان الصلاة مع السورة واجبة عليه فى هذا الآن ولا ريب فى وجوب الامتثال.
فلو فرض ثبوت دليل على عدم وجوب الاتيان والامتثال كان منافيا لوجوب الصلاة مع السورة عليه فى اوّل الوقت او منافيا لبقاء الوقت او لبقاء اصل الحكم الشرعى وعدم نسخه فى الشريعة او لبقاء المكلف على الصفات المعتبرة او لغير ذلك.
وكيف كان فلا يمكن ابقاء ذلك كله على حاله مع فرض وجود دليل على كفاية ما فعل بدون السورة عن الصلاة الواقعية.
وهذا جار فيما لو كان فى السابق قاطعا بصحة ما فعل ، واما اذا تبين خلافه بالظن الاجتهادى فقد يقال باجزاء ما فعله ، اذا لا ينكشف بمجرد الظن بالخلاف ـ نفس الامر الواقعى حتى يتنجّز التكليف به بحكم عدم تخلف التكليف عن العلم بالحكم الواقعى كما ذكر فى صورة القطع بالخلاف وادلة العمل بالظن الراجعة الى وجوب امتثال هذا الواجب الواقعى بطريق الظن قد عمل بها ووافق مقتضاها بالعمل السابق اذ لا تكرار للعمل بالظن.
وبعبارة اخرى مناط وجوب العمل بالظن اللاحق ليس الّا امر الشارع