تعدده لا الى بقاء الحكم فى الزمان اللاحق للمخرج وعدمه فافهم واغتنم.
واما عموم وجوب السؤال ووجوب قبول انذار المنذرين ، فان المامور بسؤال اهل الذكر غير اهل الذكر والمراد به ـ على تقدير كونه اهل العلم ـ هم المتمكنون من تحصيل العلم بمجرد المراجعة الى الكتاب والسنة لا العلماء بالفعل وحينئذ فالمأمور بالسئوال من لم يتمكن من تحصيل العلم بمراجعة الادلة فيختص العاجز عن الاجتهاد وقوله ـ تعالى ـ (إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) لا يدل على ارادة اهل العلم الفعلى مضافا الى تفسير اهل الذكر بالائمة ـ صلوات الله عليهم ـ فدلت على وجوب رجوع كل احد الى الائمة ـ عليهمالسلام ـ واقوالهم خرج منه العاجز عن ذلك وهو العامى فالآية من ادلة المنع لا الجواز.
واما آية النفر فان قلنا بدلالتها على وجوب قبول الخبر الواحد فهى ايضا من ادلة المنع لا الجواز كما لا يخفى ، وان قلنا بعمومها للخبر والفتوى ، فنقول ليس فى الآية تعرض لتفصيل من يجب انذاره بالافتاء ومن يجب انذاره بالاخبار ، واطلاقها مسوق لبيان حكم آخر وهو وجوب الانذار عليهم ووجوب الحذر على المنذرين.
واما وظيفة المنذرين فى الحذر ، وان حذر بعضهم بالاخبار وبعضهم بالفتاوى فليست الآية مسوقة له.
وان قلنا : باختصاصها بالفتوى ، فنقول : ان الظاهر من جعل الانذار بالفتوى غاية المتفقهة او النفر عجز المنذرين عن التفقه ولو بالرجوع الى اخبار المنذرين فيختص بالعاجزين عن الاجتهاد.