اللهمّ الّا ان يقال ان حصر الغاية فى الافتاء مبنى على عجز اغلب القوم عن الاجتهاد لكن لا يجوز ان يخص القوم بالعاجزين لاجل هذه الغلبة ، لان العام الاصولى لا يحمل على بعض افراده بمجرد الغلبة.
هذا مع ما تقدم منا (١) فى مسئلة حجة الخبر الواحد من عدم دلالة الآية على حجية الانذار الذى لا يفيد العلم للمنذرين سواء كان بطريق الاخبار ام بطريق الافتاء ، وذلك للاخبار المعتبرة المستفيضة التى وقع الاستشهاد فيها بالآية على وجوب تحصيل المعرفة بامام الزمان ـ عليهالسلام ـ لمن بعد عن بلد الامام فراجع ما ذكرنا هناك او باب ما يجب عند مضى الامام عليهالسلام ـ من اصول الكافى.
واما قوله ـ عجل الله فرجه ـ : «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم» فالجواب انا نقول : ان المجتهد بالملكة من الرواة فهو مامور بالرجوع اليه لا بالرجوع الى غيره ، هذا اذا قلنا ان المرجع الى فتواهم وان اريد الرجوع الى روايتهم كان دليلا على المنع لا الجواز ، اذ يجب على كل احد حينئذ العمل بالروايات خرج العاجز عن ذلك. (٢)
واما ما ذكر من الاستدلال بالسيرة وان العلماء لا يزالون يتركون الاجتهاد مما يحتاجون اليه من المسائل ولذا يختارون الاسفار المباحة والراجحة مع العلم بعدم اجتهادهم فعلا فيما يحتاجون اليه.
والجواب عن ذلك منع ذلك الا مع سلوك طريق الاحتياط.
__________________
(١) ـ يريد ما مر ضمن هذه الفوائد وكذلك بحوثه فى «فرائد الاصول».
(٢) ـ فى تفسير الشيخ الاعظم ونظره بحث وتأمل.