حجيته بعد موته لا يكون إلّا بالاستصحاب الذى قد عرفت حاله.
نعم لو حملت الحجية على قول الراوى لم يحتج لبقائها بعد الموت الى الاستصحاب ، لكن لو بنى على تقدير القول كان تقدير الرواية انسب.
ثم ان القائلين بالجواز بين مانع عن العدول عنه الى الحى مستندا الى استصحاب وجوب البقاء بناء على حرمة العدول عن التقليد كما سيجيء ، وبين مجوز له ، ولعل وجهه دعوى الاجماع على عدم وجوب البقاء لكنه ظاهر المنافاة لتمسك القائل فى اثبات الجواز بالاستصحاب المستصحب وجوب البقاء فى حال الحياة ، وهو مفروض الارتفاع حال الموت وبقاء اصل الجواز فى ضمن الوجوب العينى بعد ارتفاعه غير معقول.
اللهم إلّا ان يقال ان الموجود فى السابق شيئان :
احدهما وجوب العمل عينا بفتوى من قلده ما لم يختر غيره.
الثانى ـ انه لا يصحح له اختيار الغير بمعنى عدم ترتيب اثر عليه وكونه لغوا غير مفيد لجواز العمل على طبق المعدول اليه والامر.
الاوّل : ثابت سواء قلنا بجواز العدول ام لا فيستصحب.
والثانى : مبنى على جواز العدول عن الميت الى الحىّ وتوضيحه انا نفرض زيدا وعمرا مجتهدين وجاز لبكر تقليد كل وتعين عليه العمل على طبق قوله ما دام باقيا على تقليد المختار وهذا وجوب عينى ، وان قلنا بجواز العدول كما ان تعين الصلاة التام ما دام حاضرا لا ينافى جواز السفر.
ثم ان مقتضى الاستصحاب جواز العدول عنه واختيار غيره لان ذلك كان له قبل اختيار ما اختار (ره) لكن دل الدليل على عدم جواز العدول عن